عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أقول: ووجهه على ذلك ظاهرٌ، فإنّه لا يعدّ بهذا قارئاً وإلاّ لجازت الصلاة به، وبه يظهر عدّ وجه ما بحث العلاّمة المحشّي[1] في ﴿مُدۡهَآمَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤]، فإنّه تجوز به الصّلاة عند الإمام، وكلّ ذلك يؤيّد ما قدمنا[2] في تقرير كلام المحقق. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

وهذا كلّه كلام معهم على ما قرّروا، وأنا أقول وبالله التوفيق: إنّما توجّه هذا على كلام النهر[3] وش[4]؛ لأنّهما حملا مذهب الكرخي[5] على ما آل به إلى قول الطّحاوي[6]، فإنّا أثبتنا عرش التحقيق أنّ ما يُعَدُّ به قارئاً لا يجوز وفاقاً ولو بعض آية، وقد شهد به كلام أولئك الأعلام الثلاثة الموجّهين قول أبي جعفر كما سمعت، وهذا فخر الإسلام المختار قوله مصرّحاً بعدم جواز بعض آيةٍ طويلةٍ يكون كآيةٍ، فإن كان أبو الحسن أيضاً لا يمنع إلاّ ما يُعَدُّ به قارئاً لم يبق الخلاف، فالصّحيح ما نصّ عليه في الحلبة[7] وتبعه البحر[8]


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ٣/٤٥٠، تحت قول ٠الدرّ٠: فالأصحّ عدم الصحّة.

[2] انظر المقولة السابقة.

[3] ٠النهر٠، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/١٣٤.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٧، تحت قول٠الدرّ٠: و لقن كلمةً كلمةً.

[5] قد مرّت ترجمته صــ١٧٤.

[6] قد مرّت ترجمته صــ١٤٨.

[7] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، فصل لا يجوز للجنب والحائض، ١/٢٤٠.

[8] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٤٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568