عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٢٤٧]        قوله: ذكره في الحلبة عن شرح الجامع لفخر الإسلام[1]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ذهب قدّس سرّه إلى مصطلح الفقهاء أنّ الطويلة هي التي يتأدّى بها واجب ضمّ السورة، وهي التي تعدل ثلاث آياتٍ، ولكن إرادة هذا المعنى غير لازم هاهنا؛ إذ المناط كون المقروء قدر ما يتأدّى به فرض القراءة عند الإمام، وهو الذي يعدل آيةً، فلو كانت آيةً تعدل آيتين عدل نصفها آيةً، فينبغي أن يدخل تحت النهي قطعاً، وقس عليه، وكيف يستقيم أن لا يجوز تلاوة ثُلُث آيةٍ تعدل ثلاث آياتٍ لكونه يعدل آيةً، ويجوز تلاوة آيةٍ تعدل آيتين بترك حرفٍ منها، مع أنّه يقرب قدر آيتين، فتبصّر[2].

[٢٤٨]        قوله: [3] ظاهر التقييد بالآيات التي فيها معنى الدعاء[4]:


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٤-٥٧٥، تحت قول ٠الدرّ٠: على المختار.

[2] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٧٩٨.[الجزء الثاني، صــ١٠٨١-١٠٨٢].

[3] في المتن والشرح: (و) يحرُم به (تلاوةُ قرآن) ولو دونَ آية على المختار (بقصده) فلو قصد الدعاءَ أو الثناءَ أو افتتاح أمر أو التعليمَ ولقّن كلمةً كلمةً حلّ في الأصحّ.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: فلو قصد الدعاء) قال في ٠العيون٠ لأبي الليث: قرأ الفاتحةَ على وجه الدعاء، أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ولم يرد القراءة لا بأس به. وفي ٠الغاية٠: أنّه المختار، واختاره الحلواني، لكن قال الهندواني: لا أُفتي به وإن رُوي عن الإمام، واستظهره في ٠البحر٠ تبعاً لـ٠الحلبة٠ في نحو الفاتحة؛ لأنّه لم يزل قرآناً لفظاً ومعنىً معجزاً متحدًّى به، بخلاف نحو: الحمد لله، ونازعه في ٠النهر٠: بأنّ كونه قرآناً في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد، نعم ظاهر التقييد بالآيات التي فيها معنى الدعاء يفهم أنّ ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثّر فيها قصد غير القرآنيّة، لكنّي لم أر التصريح به في كلامهم اﻫ.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٥، تحت قول ٠الدرّ٠: فلو قصد الدعاء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568