عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

عن شرحي النقاية عن الإمام علي الإسبيجابي[1].

الثانية: لا إلاّ بالمني وإن رأى المذي متذكّراً وهي هذه.

والثالثة: يغتسل في التذكّر باحتمال المذي أيضاً، وفي عدمه بعلم المني وهي الأظهر الأشهر ومروية الأكثر، بل عنه رابعة نحو قولهما على ما في القُهُستاني[2] عن العيون[3] وغيرها، والله تعالى أعلم[4].


 



[1] هو علي بن محمّد بن إسماعيل بن علي بن أحمد السمرقندي شيخ الإسلام علاء الدين الفقيه الحنفي الشهير بالإسبيجابي (ت٥٣٥ﻫ)، من تأليفه: ٠شرح مختصر الطحاوي٠، ٠كتاب الزاد٠.

  (٠هدية العارفين٠، ١/٦٩٧٠، الجواهر المضية٠، ١/٣٧٠-٣٧١، ٢/٣٧٥).

[2] ٠جامع الرموز٠، كتاب الطهارة، ١/٤٣. حيث ذكر الوجوب عندهما بالمذي وإن لم يتذكر، ثمّ قال: (وكذا عند أبي يوسف إذا تذكّر الاحتلام، وأمّا إذا لم يتذكّر فلا غُسل، وفي ٠العيون٠ وغيره أنّه واجب عنده، فلعلّ عنه روايتين، كما في ٠الحقائق٠) اﻫ. فالروايتان هاهنا عدم الوجوب بالمذي إذا لم يتذكّر وهي المشهورة والوجوب به، وإن لم يتذكّر وهي التي في ٠العيون٠ وهي كما في مذهبهما والروايتان في قول العلاّمة قاسم و٠الحلبة٠: (الوجوب بالمذي إذا تذكّر وهي المشهورة وعدمه به، وإن تذكر وهي التي في ٠العون٠، فروايتا ٠العيون٠ و٠العون٠ على طرفي نقيض هذا ما يعطيه سوق القهستاني والله أعلم بحقيقة الحال) اﻫ. منه (مصنّف).

[3] ٠عيون المسائل٠: لأبي الليث نصر بن محمّد السمرقندي، (ت٣٧٦ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ٢/١١٨٧).

[4] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الغسل، ١/٤٦٨-٤٧٠. [الجزء الثاني، صــ٦٢٦-٦٢٩].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568