عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٢١٨]        قوله: [1] فيجب الغسل اتّفاقاً في سبع صورٍ منها، وهي: ما إذا علم أنّه مذي، أو شكّ مع تذكّر الاحتلام[2]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: وقد تظافرت الكتب على هذا متوناً، وشروحاً، وفتاوى، فلا نظر إلى ما في الحلبة[3] عن المصفّى[4] عن المختلفات[5]: (أنّه إذا تيقّن بالاحتلام وتيقّن أنّه مذي فإنّه لا يجب الغُسل عندهم جميعاً)، ورأيتني كتبتُ على هامش نُسْخَتي الحلبة هاهنا ما نصّه[6]: (عامّة المعتبرات على نقل الإجماع في هذه الصورة على وجوب الغُسل، وفي بعضها جعلوها خلافيةً بين أبي يوسف وصاحبَيْه، أمّا حكاية الإجماع فيها على عدم الوجوب فمخالفةٌ


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: منياً أو مذياً) اعلم أنّ هذه المسألة على أربعة عشر وجهاً؛ لأنّه إمّا أن يعلم أنّه منيّ أو مذي أو ودي، أو شكّ في الأوّلين، أو في الطرفين، أو في الأخيرين، أو في الثلاثة، وعلى كلّ إمّا أن يتذكّر احتلاماً أو لا. فيجب الغسل اتّفاقاً في سبع صور منها، وهي: ما إذا علم أنّه مذي، أو شكّ في الأوّلين، أو في الطرفين، أو في الأخيرين، أو في الثلاثة مع تذكّر الاحتلام فيها، أو عَلم أنّه منيّ مطلقاً.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً. مختصراً.

[3] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨١.

[4] ٠المصفَّى٠ لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين، النّسفي، (ت٧١٠ﻫ).  

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٨٦٧).

[5] لعلّه ٠المختلفات٠ في فروع الحنفيّة: لأبي الليث، السمرقندي.

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٣٨).

[6] هامش ٠الحلبة٠، صــ٥٩-٦٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568