عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الشهوة هو السبب المتعيّن له، لكن المسبّب لعدة أسبابٍ إذا وُجد ووُجد معه سببٌ له فإنّما يحال على هذا الموجود ولا يلتفت إلى أنّه لعلّه حصل بسببٍ آخر كما قال الإمام رضي الله تعالى عنه في حيوانٍ وجد في البئر ميتاً ولا يدرى متى وقع، يحال موته على الماء، ولا يقال: لعلّه مات بسبب آخر، وألقي فيه ميتاً، فإذا نزل عند الشهوة كان ذلك دلالة خروجه عن شهوة فأوجب الغُسل، أمّا حديث تعقيب الفتور فإنّما ذلك في كمال الإنزال. ألاَ ترى! كيف أوجب الشارع الغسلَ بمجرّد إيلاج حشفةٍ! نظراً إلى كونه مظنّة الإنزال مع أنّه لا يعقبه الفتور بل رُبّما يزيد الانتشار، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام، والله تعالى وليّ الإنعام[1].

[٢١٢]        قوله: [2] قال في البحر[3]: تبعاً لـ الفتح[4]. ١٢


 



[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الغسل، الرسالة: الأحكام والعلل في أشكال الاحتلام والبلَل، ١/٥٢٦-٥٣٠. [الجزء الثاني، صــ٧٠٠-٧٠٥].

[2] في ٠الدرّ٠: في ٠الخانية٠: خرج منيّ بعد البولِ وذَكرُه منتشرٌ لزمه الغُسل، قال في ٠البحر٠: ومحملُه إن وجد الشهوة.

 وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ومحملُه) أي: ما في ٠الخانية٠، قال في ٠البحر٠: ويدلّ عليه تعليلُه في ٠التجنيس٠: بأنّ في حالة الانتشار وُجد الخروجُ والانفصالُ جميعاً على وجه الدّفق والشهوة اﻫ. وعبارة ٠المحيط٠ كما في ٠الحلبة٠: رجلٌ بال، فخرج من ذكَره منيّ إن كان منتشراً فعليه الغسل؛ لأنّ ذلك دلالةُ خروجِه عن شهوة.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٣٦، تحت قول ٠الدرّ٠: ومحمله.

[4] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568