مذي لا يلزمه الغُسل، ذخيرة[1]. فلو كان الحكم في المني كك لما خصّه بالمذْي. احتلم ليلاً ثم استيقظ ولم ير بللاً فتوضّأ وصلّى صلاة الفجر ثم نزل المني يجب عليه الغسل ذخيرة[2]. أطلق ولم يقيد بالانتشار حين الخروج. احتلم في الصّلاة فلم ينزل حتّى أتمّها، فأنزل لا يعيدها ويغتسل، فتح القدير[3]. أطلق ولم يشرط الشهوة عند النزول, ولا الإمساك عند الاحتلام، الكلّ من الهندية[4]، فتأمّل.
ثمّ رأيتُ تخصيص الحكم بالمذي في الفرع الأوّل في الغُنية[5] حيث قال: (رأى في نومه أنّه يجامع فانتبه ولم ير بللاً، ثم بعد ساعة خرج منه مذي لا يجب الغسل، وإن خرج مني وجب) اﻫ. ١٢
[٢١١] قوله: وفي خاطري أنّه عُيِّن له أربعون خطوةً، فلينظر[6]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: هذا ما عيّن بعضهم في الاستبراء، وقال بعضهم: يزيد بعد أربعين سنة بكلّ سنة خطوةٌ، وهو كما ترى ناشٍ عن منزع حسنٍ، لكنّ المني أثقل وأسرع زوالاً، ويظهر لي أن يفوض إلى رأي المبتلى به، كما هو دأب إمامنا