خيالاً، وهذه الصورة فيما يظهر هي محلّ الخلاف، فظاهر الرواية لا يجب الغسل، وعن محمد: نعم، ولا شکّ في ضعفها، کيف لا! وهي مخالفة لظاهر النصّ وکذا القياس الصحيح علی أمثال ذلک من البول والحيض ونحوهما فإنّ الشارع لم يعتبر هذه الأشياء موجودة إلاّ إذا برزت من الفرج الداخل إلی الفرج الخارج کذا هذا) اﻫ.
أقول: والجواب ما آذنّاک مراراً أن تذکَّر الاحتلام دليل اعتبره الشرع، لا سيّما مع تذکر لذة الإنزال، ومِن ثمّ نشأ الفرق بين الأحکام في التذکّر وعدمه، فلو لم يکن دليلاً علی نزول المنيّ کان احتمال المنيّ احتمالاً علی احتمال في مَن تذکّر ورأی بللاً يعلم أنّه ليس منيّاً بل ولا يعلم أيضاً أنّها بلة ناشئة عن شهوة، إنّما يسوغه لتردّدها بين مذي وودي، ومعلوم أنّ الاحتمال علی الاحتمال لا يعبؤ به، فکان کمن رآها ولم يتذکر مع إجماعهم علی الفرق بينهما فما هو إلاّ؛ لأنّ التذکر دليل خروج المني فترقی به عن الاحتمال علی الاحتمال إلی الاحتمال فوجب احتياطاً؛ لأنّ الاحتمال معتبر في محلّ الاحتياط.
قولکم: إنّما يکون محقّق الوجود شرعاً... إلخ:
أقول: ما قام عليه دليل شرعيّ فقد تحقّق وجوده شرعاً ولا يحتاج إلی شاهد من لمس أو بصر، ألاَ تری! أنّ المولج المکسل قام فيه الدليل الشرعي علی إنزاله فاعتبر موجوداً شرعاً مع عدم شهادة لمس ولا بصر، نعم! يحتاج الحکم بالدليل إلی عدم المعارض، وعدم وجدان الرجل المحتلم معارض لدلالة التذکر بخلاف المرأة کما بيّنا، نعم! دلالة الإيلاج يقظة أعظم وأقوی