| ٨٩ | |
| والضروري ما لم يقله القائل نصّاً بالخصوص لكنّه قائل به في ضمن العموم | ٩٠ |
| قد تغيرت أحكامها لتغيّر الزمان، إمّا للضّرورة، وإمّا للعُرف، وإمّا لقرائن الأحوال | ٩١ |
| حامل آخر على العدول عن قول الإمام مختص بأصحاب النظر، وهو ضعف دليله | ٩٧ |
| نعم! في الوجوه السابقة تصحّ النسبة إلى المذهب لإحاطة العلم بأنّه لو وقع في زمنه لَقال به |
١٠١ |
| إذا اختلف التصحيح تُقدّم قولُ الإمام الأقدم... | ١٠٢ |
| المقرّر عندنا أنّه لا يفتى ولا يعمل إلاّ بقول الإمام الأعظم | ١٠٣ |
| ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما، أو غيرهما إلاّ لضرورةٍ كمسألة المزارعة |
١٠٣ |
| يا معشرَ الفقهاء! أنتم الأطباء، ونحن الصيادلة، وأنت أيّها الرجل! أخذتَ بكلا الطرفَين |
١١٠ |
| قال الإمام الأجلّ سفيان الثوري لإمامنا: إنّه ليكشف لك من العلم عن شيءٍ كلّنا عنه غافلون |
١١٠ ١١١ |
| وقال ابن شبرمة للإمام الأعظم: عَجَزَت النساء أن يلدن مثلك، ما عليك في العلم كلف | ١١١ |
| عن علي بن عاصم قال: لو وُزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لَرَجَح بهم |
١١٢ |
| قال الشافعي: ما قامت النساء عن رجل أعقل من أبي حنيفة | ١١٢ |