فربّما ظهر شيء لا يظهر مما نقل وإن كانت النقلة ثقات معتمدين، فاحفظ | ١٤٤ |
في التجنيس والمزيد: الواجب عندي أن يفتي بقول أبي حنيفة على كل حال | ١٤٩ |
المقرّر عندنا أنّه لا يفتى ولا يُعمل إلاّ بقول الإمام الأعظم إلاّ لضرورة وإنْ صرّح المشايخ أنّ الفتوى على قولهما | ١٥٢ |
يجب الإفتاء بقول الإمام وإن لم يعلم من أين قال | ١٥٢ |
متى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةٌ يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف | ١٥٧ |
جاز للمجتهد أن يترك رأيه برأي مَن هو أقوى منه مع أنّه مأمور باتّباع رأيه | ١٦٣ |
لما تعارض التصحيحان تساقطا، فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام | ١٦٤ |
لن ترى أبداً إجماع الأئمة على ترجيح قول غيره إلاّ لتبدّل مصلحة باختلاف الزمان، وح لا يجوز لنا مخالفة المشايخ؛ لأنّها إذن مخالفة الإمام عيناً كما علمت | ١٧٨ |
إذا اختلف الترجيح فرجحان قول الإمام؛ لأنّه قول الإمام أرجح من رجحان قول غيره لأرجحيّة لفظ الإفتاء به..... | ١٧٨ |
كون المحل محل إحدى الحوامل إن كان بيّناً لا يلتبس فالعمل عليه، وما عداه لا نظر إليه، وهذا طريق لمّي | ١٧٩ |
إن كان الأمر مشتبهاً رجعنا إلى أئمة الترجيح، فإن رأيناهم مجمعين على خلاف قول الإمام، عَلِمنا أنّ المحل محلّها، وهذا طريق إنّي | ١٧٩ |
إن وجدناهم مختلفين في الترجيح، أو لم يرجّحوا شيئاً عملنا بقول الإمام وتركنا ما سواه من قول وترجيح | ١٧٩ |