عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فربّما ظهر شيء لا يظهر مما نقل وإن كانت النقلة ثقات معتمدين، فاحفظ

١٤٤

في التجنيس والمزيد: الواجب عندي أن يفتي بقول أبي حنيفة على كل حال

١٤٩

المقرّر عندنا أنّه لا يفتى ولا يُعمل إلاّ بقول الإمام الأعظم إلاّ لضرورة وإنْ صرّح المشايخ أنّ الفتوى على قولهما

 

١٥٢

يجب الإفتاء بقول الإمام وإن لم يعلم من أين قال 

١٥٢

متى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةٌ يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف

١٥٧

جاز للمجتهد أن يترك رأيه برأي مَن هو أقوى منه مع أنّه مأمور باتّباع رأيه

١٦٣

لما تعارض التصحيحان تساقطا، فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام

١٦٤

لن ترى أبداً إجماع الأئمة على ترجيح قول غيره إلاّ لتبدّل مصلحة باختلاف الزمان، وح لا يجوز لنا مخالفة المشايخ؛ لأنّها إذن مخالفة الإمام عيناً كما علمت

 

١٧٨

إذا اختلف الترجيح فرجحان قول الإمام؛ لأنّه قول الإمام أرجح من رجحان قول غيره لأرجحيّة لفظ الإفتاء به.....

 

١٧٨

كون المحل محل إحدى الحوامل إن كان بيّناً لا يلتبس فالعمل عليه، وما عداه لا نظر إليه، وهذا طريق لمّي

 

١٧٩

إن كان الأمر مشتبهاً رجعنا إلى أئمة الترجيح، فإن رأيناهم مجمعين على خلاف قول الإمام، عَلِمنا أنّ المحل محلّها، وهذا طريق إنّي    

 

١٧٩

إن وجدناهم مختلفين في الترجيح، أو لم يرجّحوا شيئاً عملنا بقول الإمام وتركنا ما سواه من قول وترجيح

 

١٧٩


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568