مدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة، لا يكاد يطلع عليها إلاّ أهل الكشف من أكابر الأولياء | ١١٤ |
فقول الإمام الضروري شيء لا نظر معه إلى رواية ولا ترجيح، بل هو القول الضروري للمرجّحين أيضاً | ١٢٥ |
العُرف يتغير مرةً بعد مرة | ١٢٦ |
إنّ جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العُرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس، يلزم منه تضييع حقوق كثيرة | ١٢٨ |
عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة | ١٣٠ |
لا يجوز لمجتهدٍ في المذهب أن يخالفهم إلاّ في صور الثنيا أعني: الحوامل الستّ | ١٣١ |
إنّ المقلّد ليس له إلاّ تقليد الإمام وإن أفتى بخلافه مفتٍ أو مفتون؛ فإنّ إفتائهم جميعاً بخلافه في غير صور الثنيا ما كان وما يكون | ١٣٢ |
إذا اتفق أصحابنا في شيءٍ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه | ١٣٣ ١٣٤ |
إذا اختلفوا فيما بينهم قال عبد الله بن المبارك عليه الرحمة : يؤخذ بقول أبي حنيفة؛ لأنّه كان من التابعين، وزاحمهم في الفتوى | ١٣٥ |
الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثمّ أبي يوسف ثمّ محمد ثمّ زفر والحسن | ١٣٧ |
معنى الترتيب أي: إذا لم يجد قول الإمام | ١٣٨ |
العبرة بقوّة الدّليل إذا خالفاه معاً لا مطلقاً كما أوهمه الدر، ومعلومٌ أنّ معرفة قوّة الدليل وضعفه خاصٌ بأهل النظر. | ١٤٣ |