وعليهم وعلى آله وآلهم وصحبه وصحبهم وفئامه وفئامهم إلى يوم يدعى كلّ أناس بإمامهم، آمين.
اعلم رحمني الله تعالى وإيّاك وتولّى بفضله هداي وهداك أنّه قال العلاّمة المحقّق البحر[1] في صدر قضاء البحر بعد ما ذكر تصحيح السراجية[2]: إنّ المفتي يفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق، وتصحيح حاوي القدسي[3]: إذا كان الإمام في جانبٍ وهما[4] في جانبٍ فالأصحّ أنّ الاعتبار لِقوّة المدرِك، ما نصّه[5]: (فإن قلت: كيف جاز للمشايخ الإفتاء بغير قول الإمام الأعظم مع أنّهم مقلّدون؟ قلت: قد أشكل عليّ ذلك مدّةً
[1] هو زين الدين بن إبراهيم بن محمّد، الشهير بابن نجيم المصري الحنفي، (ت٩٧٠ﻫ) له تصانيف منها: ٠الأشباه والنظائر٠ في أصول الفقه، و٠البحر الرائق٠ و٠الرسائل الزينية٠ و٠الفتاوى الزينية٠ .(٠الأعلام٠، ٣/٦٤، و٠كشف الظنون٠، ٢/١٥١٥).
[2] ٠الفتاوى السراجية٠: لعلي بن عثمان بن محمد بن سليمان، أبو محمد، سراج الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي، (ت بعد٥٦٩ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٢٢٤، ٠الأعلام٠، ٤/٣١٠).
[3] ٠الحاوي القدسي٠ في الفروع: للقاضي جمال الدين أحمد ابن محمّد بن نوح القابسي، الغزنوي، الحنفي، (ت في حدود سنة ٦٠٠ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ١/٦٢٧).
[4] أي: أبويوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى.
[5] ٠البحر٠، كتاب القضاء، فصل يجوز التقليد من شاء من المجتهدين، ٦/٤٥٢-٤٥٣: لزين الدين بن إبراهيم بن محمّد الشهير بابن نجيم المصري الحنفي، (ت٩٧٠ﻫ).
(٠الأعلام٠ للزركلي، ٣/٦٤).