عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الحُجج الأربع، وإلاّ فقول المجتهد دليله وحجته (كأخذ العامّي) من المجتهد (و)أخذ (المجتهد من مثله، فالرجوع إلى النّبي عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام أو إلى الإجماع ليس منه) فإنّه رجوعٌ إلى الدليل (وكذا) رجوع (العامي إلى المفتي، والقاضي إلى العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليداً وإن كان العمل بما أخذوا بعده تقليداً (لإيجاب النصّ ذلك عليهما) فهو عمل بحجةٍ، لا بقول الغير فقط، (لكن العُرف) دلّ (على أنّ العامّي مقلّد للمجتهد) بالرجوع إليه (قال الإمام) إمام الحرمَين[1] (وعليه معظم الأصوليين) وهو المشتهر المتعمد عليه) اﻫ.

  أقول: فيه نظرٌ من وجوه:

فأوّلاً[2]: لا فرق في الحكم بين الأخذ والرجوع حيث لا رجوع إلاّ للأخذ؛ إذ لم يوجبه الشرع إلاّ له، ولو سأل العامّي إمامَه ولم يعمل به كان عابثاً متلاعباً، والشرع متعالٍ عن الأمر بالعبث، فإن لم يكن الرجوع تقليداً لوجوبه بالنصّ، لم يكن الأخذ أيضاً من التقليد قطعاً؛ لوجوبه بعين النصّ.

وثانيا[3]: الآية الأولى أوجبت الرجوعَ، والثانية الأخذَ، فطاح الفرق.


 



[1] قال صاحب ٠الفوائد البهية٠: إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين: حنفي وشافعي، فالحنفي: أبو المظفر يوسف القاضي الجرجاني.

(٠الفوائد البهية٠، صــ٣٣٣).

[2] فـ: معروضة على العلامة بحر العلوم.

[3] فـ: معروضة عليه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568