عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وثالثاً[1]: حيث اتحد مآل الرجوع والأخذ، فعلى تقرير الشّارح يتناقض قوله: التقليد أخذ العامّي من المجتهد، وقوله: ليس منه رجوع العامّي إلى المفتي؛ فإنّ المفتي هو المجتهد، كما في المتن متّصلاً بما مرّ.

ورابعاً[2]: إن أريد بحجةٍ من الأربع التفصيلية أعني: الخاصة بالجزئية النازلة بطل قوله: فالرجوع إلى النّبي صلى الله تعالى عليه وسلّم أو الإجماع ليس منه؛ فإنّه لا يكون عن إدراك الدليل التفصيلي. وإن أريد الإجمالية كالعمومات الشرعيّة بطل جعله أخذ العامّي من المجتهد تقليدٌ؛ فإنّه أيضاً عن دليلٍ شرعيّ.

وخامساً[3]: إذ قد حكم أوّلاً أنّ أخذ العامّي عن المجتهد تقليدٌ، فما معنى الاستدراك عليه بقوله: (لكنّ العُرف... إلخ).

وسادساً[4]: ليس نفس الرجوع تقليداً قطّ، وإلاّ لَكان رجوعنا إلى كتب الشافعية لِنعلم ما مذهب الإمام المطّلبي في المسألة تقليداً له، ولا يتوهمه أحدٌ.

وسابعاً[5]: مثله أو أعجب منه جعلُ أخذ القاضي بشهادة الشهود تقليداً منه لهم؛ فإنّه تقليدٌ لا يعرفه عرفٌ ولا شرعٌ، ومَن يتجاسر[6] أن يسمّي


 



[1] فـ: معروضة عليه.

[2] فــ: معروضة على المولى بحر العلوم.

[3] فـــ: معروضة عليه.

[4] فــ: معروضة عليه.

[5] فــ: معروضة عليه.

[6] فــ: معروضة عليه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568