عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قاضيَ الإسلام ولو أبا يوسف[1]  مقلدَ ذمّيَين إذا قضى بشهادتهما على ذمّي؟.

بل الحقّ في حلّ المتن ما رأيتني كتبت عليه هكذا: (التقليد) الحقيقي هو (العمل بقول الغير من غير حجة) أصلاً (كأخذ العامّي) من مثله، وهذا بالإجماع؛ إذ ليس قول العامّي حجةً أصلاً لا لنفسه ولا لغيره، (و)كذا أخذ (المجتهد من مثله) على مذهب الجمهور من عدم جواز تقليد مجتهدٍ مجتهداً آخر، وذلك؛ لأنّه لمّا كان قادراً على الأخذ عن الأصل فالحجة في حقّه هو الأصل، وعدوله عنه إلى ظنّ مثله عدول إلى ما ليس حجةً في حقّه، فيكون تقليداً حقيقياً، فالضمير في مثله إلى كلٍّ من العامّي والمجتهد، لا إلى المجتهد[2] خاصةً، وإذا عرفتَ أنّ التقليد الحقيقي يعتمد انتفاء الحجة رأساً (فالرجوع إلى النّبي صلى الله تعالى عليه وسلّم أو إلى الإجماع) وإن لم نعرف دليلَ ما قاله صلى الله تعالى عليه وسلّم أو قاله أهل الإجماع تفصيلاً (ليس منه) أي: من التقليد الحقيقي؛ لِوجود الحجّة الشرعية ولو إجمالاً، (وكذا) رجوع (العامّي) مَن ليس مجتهداً (إلى المفتي) وهو المجتهد (و)رجوع (القاضي إلى) الشهود (العدول) وأخذهما بقولهم ليس من التقليد في شيءٍ لا نفس الرجوع، ولا العمل بعده؛ (لإيجاب النصّ) ذلك الرجوع والعمل


 



[1] بل وأمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأنت تعلم أنّه ليس إلاّ ثقة بقول الشهود فيما أخبروا به عن واقعة حسّية شهدوها، ولو كان هذا تقليداً لم يسلّم من تقليد أحادُ الناس إمام ولا صحابي ولا نبي، وفي ٠مسلم٠ قوله r: حدثنا تميم الداري اﻫ منه غفر له.     (أخرجه مسلم في ٠صحيحه٠ (٢٩٤٢)، صـ١٥٧٧).

[2] كما لا يخفى على كلّ ذي ذوق فضلاً عن النظر إلى ما يلزم. ١٢ منه  




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568