يَجْلِسَ أحَدُكم على جَمْرَةٍ فتُحْرِقَ ثِيَابَه فتَخْلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِن أن يَجْلِسَ على قَبْرٍ»[1].
يحرم المشي في الطريق الحادث مكان القبور المهدّمة
لا بُدَّ لِلزَّائِرِ أنْ يَذْهَبَ إلى الْمَقبَرَةِ مِن الطَّرِيْقِ العَامِّ ولا يَمْشِيَ على طَرِيْقٍ مُحْدَثٍ في الْمَقبَرَةِ، في رَدِّ الْمُحْتارِ: أنَّ الْمُرُوْرَ في سِكَّةٍ حادِثَةٍ في الْمَقابِرِ حَرَامٌ[2]، ويُكرَهُ الْمَشْيُ في طَرِيْقٍ ظَنَّ أنَّه مُحْدَثٌ[3].
قَدْ لُوْحِظَ في بَعْضِ أَضْرِحَةِ الأَوْلِياءِ الصَّالِحِيْن رحمهم الله تعالى مِن هَدْمِ قبُورِ الْمُسْلِمِيْن وبِنَاءِ الطَّرِيْقِ عليها بقَصْدِ التَّسْهِيْلِ على الزُّوَّارِ، فيَحْرُمُ الوُقُوْفُ والاضْطِجاعُ والْمَشْيُ والْجُلُوْسُ عليه لِقِراءَةِ القُرآنِ الكريمِ والأَذْكَارِ، ولِذَا يَنْبَغِي قِراءَةُ الفاتِحَةِ مِنْ بَعِيْدٍ.