الْمِصْبَاحِ بَعِيْدًا عن القبُوْرِ.
[١٢]: نَقَلَ الإمامُ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أنه في "صحيح مسلم" عن عَمْرو بن الْعَاصِ وهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ قال: «فإذَا أَنَا مُتُّ فَلا تَصْحَبْنِي نائِحَةٌ وَلا نَارٌ»[1].
إذا شك في القبر أنه لمسلم أو لكافر؟
[١٣]: إذا لَمْ يُعْرَفْ أنَّ القَبْرَ لِلْمُسْلِمِ أوْ الكَافِرِ فلا يَجُوْزُ زِيَارَتُه ولا إهْدَاءُ الثَّوَابِ له؛ لأَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الْمُسْلِمِ سُنَّةٌ، وإهْدَاءَ الثَّوَابِ له مُسْتَحَبٌّ، بَيْنَما زِيَارَةُ قَبْرِ الكَافِرِ حَرَامٌ، وقَصْدُ إهْدَاءِ الثَّوَابِ إلَيْه كُفْرٌ[2].
[١٤]: وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهَ تَهْيِئَةُ نَحْوِ الْكَفَنِ بخِلافِ الْقَبْرِ, ومَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ[3].
صلّوا على الحبيب! صلّى الله تعالى على محمد