قوله: هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد، فكيف يستدلّ به على وجوبه؟[1]:
أقول[2]: نعم، صريحٌ في عدم جواز الحقيقي، ونشوءُ الحرمة والجواز معاً عن شيء واحد فرغنا عنه في الثالثة[3].
قوله: فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقةً[4]:
أقول[5]: فيه كان الجواب عن التضادّ لو التفتُّم إليه.
قوله: وإنّما هو حكاية عن المجتهد[6]:
[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٩.
[2] فـ: تطفل على الخير وعلى ش.
[3] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/١١٨.
[4] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٩.
[5] فـ: تطفل على الخير وعلى ش.
[6] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٩.
[7] فـ: تطفل على الخير وعلى ش.
[8] انظر صــ٨٠.