قول العلاّمة الخير: قوله مضاد لقول الإمام[1]:
أقول[2]: تعرف بالرابعة أنّ قول الإمام في الفتوى الحقيقية، فيختص بأهل النظر لا محمل له غيره، وإلاّ كان تحريماً للفتوى العُرفية مع حلّها بالإجماع، وفي قضاء منحة الخالق[3] عن الفتاوى الظهيرية[4]: (روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنّه قال: لا يحلّ لأحدٍ أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحلّ له أن يفتي إلاّ بطريق الحكاية) اﻫ. وقول البحر في الفتوى العُرفية لا محمل له سواه؛ لقوله[5]: أمّا في زماننا فيكتفى بالحفظ،
وقوله: وإن لم نعلم،
وقوله: يجب علينا الإفتاء بقول الإمام،
وقوله: أمّا نحن فلنا الإفتاء، فأين التّضادّ ولم يردا مورداً واحداً؟.
[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٩.
[2] فـ: تطفّل على العلامة الخير الرملي وعلى ش.
[3] ٠منحة الخالق٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٣.
[4] ٠الفتاوى الظهيريّة٠: لظهير الدين أبي بكر محمّد بن أحمد بن عمر القاضي المحتسب بــ٠بخارا٠ البخاري الحنفي (ت٦١٩ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٢٢٦، ٠الأعلام٠ للزركلي، ٥/٣٢٠).
[5] ٠البحر٠، كتاب القضاء، ٦/٤٥٢-٤٥٣، ملتقطاً.