وهذه نكتة غفل[1] عنها المحقّق ش، ففسّر[2] المذهب بمذهب المتأخرين.
هذا، وأمّا نحن فلم نؤمر بالاعتبار كأولي الأبصار، بل بالسؤال والعمل بما يقوله الإمام غير باحثين عن دليلٍ سوى الأحكام، فإن كان العدول للوجوه السابقة، اشترك فيه الخواص والعوام؛ إذ لا عدول حقيقةً، بل عملٌ بقول الإمام، وإن كان لدعوى ضعف الدليل اختصّ بمَن يعرفه، ولذا قال في البحر[3]: (قد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع الردّ على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنّه لا يعدل عن قوله إلاّ لضعف دليله، لكن هو (أي: المحقق) أهلٌ للنظر في الدليل، ومَن ليس بأهلٍ للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام) اﻫ.
السابعة[4]: إذا اختلف التصحيح تُقدّم قولُ الإمام الأقدم، في ردّ المحتار قبل ما يدخل في البيع تبعاً[5]: (إذا اختلف التصحيح أخذ بما هو قول الإمام؛ لأنّه صاحب المذهب)، اﻫ. وقال في الدرّ[6]: (في وقف
[1] فـ: معروضة عليه.
[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ٣/٥٤٩.
[3] ٠البحر٠، كتاب القضاء، فصل يجوز تقليد مَن شاء من المجتهدين، ٦/٤٥٣، ملتقطاً.
[4] فـ: عند اختلاف التصحيح يقدم قول الإمام.
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب البيوع، ١٤/١٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: فعليه الفتوى.
[6] ٠الدرّ٠، المقدمة، ١/٢٣٤.