عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

خلاف الإمام، وهو إجماع منهم على ضعف دليله، ثمّ لا يظهر بهذا ضعفه، ولا أنّ مذهب هؤلاء مذهبه، فكيف بمن دونهم ممن لم يبلغ رتبتهم...! نعم هم عاملون في نظرهم بقوله العام فمعذورون بل مأجورون، ولا يتبدل[1] بذلك المذهبُ، ألَا ترى! أنّ تحديد الرضاع بثلاثين شهراً دليله ضعيف، بل ساقط عند أكثر المرجّحين، ولا يجوز لأحدٍ أن يقول: الاقتصار على عامَين مذهبُ الإمام وتحريم حليلة الأب والابن رضاعاً نظرَ فيه الإمام البالغ رتبةَ الاجتهاد المحقق على الإطلاق[2] وزعم أن لا دليلَ عليه، بل الدليل قاضٍ بحلّهما، ولم أر مَن أجاب عنه، وقد تبعه عليه ش[3]، فهل يقال: إنّ تحليلهما مذهب الإمام...؟! كلاّ! بل بحثٌ من ابن الهمام، وليس[4] فيما ذُكر عن ابن الهمام إلمام إلى ما ادّعى من صحة جعله مذهبَ الإمام، إنّما فيه جواز العدول لهم إذا استضعفوا دليله، وأين هذا من ذاك...! نعم، في الوجوه السابقة تصحّ النسبة إلى المذهب لإحاطة العلم بأنّه لو وقع في زمنه لَقال به كما قال في التنوير لمسألة نهي النساء مطلقاً عن حضور المساجد على المذهب[5]،


 



[1] فـ: لا يتبدل المذهب بتصحيحات المرجّحين خلافه. 

[2] ٠الفتح٠، كتاب الرضاع، ٣/٣١٣.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب النكاح، باب الرضاع، ٩/٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: ما يحرم من النسب.

[4] فـ: معروضة عليه.

[5] ٠التنوير٠، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ٣/٥٤٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568