عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

البحر وغيره: متى كان في المسألة قولان مصحّحان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما)، اﻫ.

فقال العلاّمة ش[1]: (لا تخييرَ لو كان أحدهما قول الإمام والآخر قول غيره؛ لأنّه لمّا تعارض التصحيحان تساقطا، فرجعنا إلى الأصل، وهو تقديم قول الإمام، بل في شهادات الفتاوى الخيرية[2]: المقرّر عندنا أنّه لا يفتى ولا يعمل إلاّ بقول الإمام الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما، أو غيرهما إلاّ لضرورةٍ كمسألة المزارعة وإن صرّح المشايخ بأنّ الفتوى على قولهما؛ لأنّه صاحب المذهب والإمامُ المقدَّم اﻫ، ومثله في البحر[3]، وفيه[4]: يحلّ الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم يعلم من أين قال اﻫ)، اﻫ.

إذا عرفت هذا وضح لك كلام البحر، وطاح كلّ ما ردّ به عليه، وإن شئت التفصيل المزيد فألق السمع وأنت شهيد.

قول ش رحمه الله تعالى: لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتظام[5]: أقول: بل هو متّسق النظام آخذ بعضه بحجز بعض، كما سترى.

 


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، مطلب: إذا تعارض التصحيح، ١/٢٣٥، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي وقف ٠البحر٠ إلى آخره.

[2] ٠الخيرية٠، كتاب الشهادات، الجزء الثاني، صـ٣٣.

[3] ٠البحر٠، كتاب الصلاة، وقت الصلاة المغرب، ١/٤٢٧.

[4] المرجع السابق، كتاب القضاء، فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهد، ٦/٤٥٢.

[5] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٢٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568