عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قوله: تجوز حكاية قول غير الإمام[1]:

أقول[2]: لا حجر في الحكاية ولو قولاً خارجاً عن المذهب، إنّما الكلام في التقليد، والمجتهد المطلق أحقّ به ممن دونه، فلِمَ لا تجيزون الإفتاء بأقوال الأئمة الثلاثة بل ومَن سوى الأربعة رضي الله تعالى عنهم؟ فإن أجزتم، ففيم التّمذهب وتلك المشاجرات؟، بل سقط المبحث رأساً، وانهدم النزاع بنفس النزاع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام...؟! [3]:  

أقول[4]: لأنّا قلّدناه، لا مَن سواه، وقد اعترف به السيّد الناقل في عِدَّة مواضع، منها: صدر ردّ المحتار قبَيل رسم المفتي[5]: (إنّا التزمنا تقليد مذهبه دون مذهب غيره، ولذا نقول: إنّ مذبهنا حنَفي لا يوسفي ونحوه) اﻫ. أي: الشيباني نسبة إلى أبي يوسف أو محمد رضي الله تعالى عنهم. وقال في شرح العقود[6]: (الحنفي إنّما قلّد أبا حنيفة، ولذا نسب إليه دون غيره)، اﻫ.


 



[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٩.

[2] فـ: تطفل على الخير وعلى ش.

[3] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٩.

[4] فـ: على الخير وعلى ش.

[5] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، مطلب: مشاورة أبي حنيفة لأصحابه في الفقه، ١/٢٢٠، تحت قول ٠الدرّ٠: فكان كلّ يأخذ برواية عنه.

[6] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٢٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568