إذا اختلفوا فيما بينهم، قال (٣) عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى[1]: يؤخذ بقول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأنّه[2] كان من التابعين، وزاحمهم في الفتوى) اﻫ.
وزاد (٤) العلاّمة قاسم في تصحيحه، ثمّ (٥) الشامي في ردّ المحتار[3]: (فقوله أسدّ وأقوى ما لم يكن اختلاف عصر وزمان) اﻫ.
أقول: وقول السرخسي: برأيه يدلّ أنّ النّهي للمجتهد، ولا ينبغي أي: لا يفعل بدليل قوله: لا بدّ، فلا يقال للمستحبّ: لا بدّ من معرفته؛ إذ ما لا يحتاج إلى فعله لا يحتاج إلى معرفته، إنّما العلم للعمل.
و(٦) في فتاوى الإمام الأجلّ فقيه النفس قاضي خان[4]: (المفتي في
[1] هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي التركي الخوارزمي، عالم، فقيه، محدّث، مفسّر (ت١٨١ﻫ). من تصانيفه: ٠أربعين٠ في الحديث، ٠الدقائق في الرقائق٠، ٠رقاع الفتاوى٠، ٠كتاب البر والصلة٠، ٠كتاب التأريخ٠، ٠كتاب الجهاد٠، ٠كتاب الزهد٠، ٠كتاب السنن٠ في الفقه.
(٠معجم المؤلفين٠، ٢/٢٧١، ٠هدية العارفين٠، ١/٤٣٨ و٠الأعلام٠، ٤/١١٥).
[2] فـ: إمامنا رضي الله تعالى عنه من التابعين وقد زاحم أئمتهم في الفتوى.
[3] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٣١، تحت قول ٠الدرّ٠: والأصحّ كما في ٠السراجية٠.
[4] ٠الخانية٠ = ٠فتاوى قاضي خان٠، فصل في رسم المفتي، ١/٢، لأبي المحاسن حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفي الإمام فخر الدين قاضي خان (ت٥٩٢ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٢٢٧).