مقتضاه، لا على خلافه وردّه، فالعمل ح بقوله الضروري الغير المنقول عنه هو العمل بقوله، لا الجمود على المأثور من لفظه.
وقد عدّ في العقود مسائل كثيرة من هذا الجنس، ثم أحال بيان كثير أخَر على الأشباه[1]، ثم قال[2]: (فهذه كلّها قد تغيرت أحكامها؛ لتغيّر الزمان، إمّا للضّرورة، وإمّا للعُرف، وإمّا لقرائن الأحوال)، قال: (وكلّ ذلك غير خارج عن المذهب؛ لأنّ صاحب المذهب لوكان في هذا الزمان لقال بها، ولو حدث هذا التغير في زمانه لم ينصّ على خلافها). قال: (وهذا الذي جَرَّأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية بناءً على ما كان في زمنه، كما مرّ تصريحهم به... إلخ).
أقول: بل ربّما يقع نظير ذلك في نصّ الشارع صلى الله تعالى عليه وسلّم فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إذا استأذنت أحدَكم امرتُه إلى المسجد فلا يمنعنّها§)).
[1] ٠الأشباه والنظائر٠ في الفروع: للفقيه الفاضل زين الدين ابن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (ت٩٧٠ﻫ). (٠كشف الظنون٠، ١/٩٨).
[2] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٤٥.
§ لم نجد ((فلا يمنعنّها)) بالنون الثقيلة في الصحاح والسنن، ولكن في ٠المرقاة٠: ٣/١٥٠: (وعن ابن عمر قال: قال النبي: وفي نسخة صحيحة: رسول الله: ((إذا استأذنت امرأة أحدكم)) أي زوجها في الذهاب ((إلى المسجد فلا يمنعنّها)) بالنون الثقيلة المؤكدة. أخرجه الإمام أحمد في ٠مسنده٠، (٤٥٥٦)، ٢/٢١٧، والبخاري في ٠صحيحه٠، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، (٥٢٣٨)، ٣/٤٧٤، ومسلم في ٠صحيحه٠ ((٤٤٢))، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب... إلخ، صـ٢٣٢.