عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

والضروري: ما لم يقله القائل نصّاً بالخصوص، لكنّه قائل به في ضمن العموم الحاكم ضرورةً بأن لو تكلّم في هذا الخصوص لَتكلّم كذا، وربّما يخالف الحكمُ الضروري الحكمَ الصوري، وح يقضي عليه الضروري حتّى إنّ الأخذ بالصوري يعدّ مخالفةً للقائل، والعدول عنه إلى الضروري موافقةً أو اتّباعاً له، كأن كان زيدٌ صالحاً فأمر عمروٌ خدّامه بإكرامه نصّاً جهاراً، وكرّر ذلك عليهم مراراً، وقد كان قال لهم: إيّاكم أن تُكرموا فاسقاً أبداً، فبعد زمان فسق زيد علانيةً، فإن أكرمه بعدُ خدّامه عملاً بنصّه المكرّر المقرّر لَكانوا عاصين، وإن تركوا إكرامه كانوا مطيعين. ومثل ذلك يقع في أقوال الأئمّة:

(١) إمّا لحدوث ضرورةٍ

(٢) أو حرجٍ

(٣) أو عُرفٍ

(٤) أو تعامُلٍ

(٥) أو مصلحةٍ مهمّة تجلب

(٦) أو مفسدةٍ ملمّة تسلب

وذلك؛ لأنّ استثناء الضرورات، ودفع الحرج، ومراعاة المصالح الدينية الخالية عن مفسدة تربو عليها، ودرء المفاسد، والأخذ بالعرف، والعمل بالتعامل كلّ ذلك قواعد كلّيةٌ معلومةٌ من الشرع، ليس أحدٌ من الأئمّة إلاّ مائلاً إليها، وقائلاً بها، ومعوّلاً عليها، فإذا كان في مسألةٍ نصّ للإمام ثمّ حدث أحد تلك المغيرات، علمنا قطعاً أن لو حدث على عهده لَكان قوله على


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568