عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الله تعالى عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا، لمَنعهنّ من المسجد كما منعت بنوا إسرائيل نساءها)). رواه أحمد والبخاري ومسلم[1].

قال: في التنوير والدرّ[2]: (يكره حضورهنّ الجماعةَ) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقاً) ولو عجوزاً ليلاً (على المذهب) المفتى به؛ لفساد الزمان، واستثنى الكمال بحثاً العجائزَ المتفانية) اﻫ.

والمراد بالمذهب مذهب المتأخرين، ولما ردّ عليه البحر[3]: (بأنّ هذه الفتوى مخالفة لمذهب الإمام وصاحبَيه جميعاً، فإنّهما أباحا للعجائز الحضور مطلقاً، والإمام في غير الظهر والعصر والجمعة، فالإفتاء بمنع العجائز[4] في الكلّ مخالف للكلّ، فالمعتمد مذهب الإمام)، اﻫ. بمعناه أجاب عنه في النهر قائلاً[5]: (فيه نظر، بل هو مأخوذ من قول الإمام؛ وذلك أنّه


 



[1] أخرجه البخاري في ٠صحيحه٠ (٨٦٩)، كتاب الأذان، باب انتظار النّاس قيام الإمام العالم، ١/٣٠٠، ومسلم في ٠صحيحه٠ (٤٤٥)، صـ٢٣٤، وأحمد في ٠مسنده٠ (٢٤٦٥٦)، ٩/٣٨٠.

[2] ٠التنوير٠ و٠الدرّ٠، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ٣/٥٤٩-٥٥٠.

٠الدرّ المختار٠ شرح ٠تنوير الأبصار٠: لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحيم الحصكفي الحنفي مفتى ٠الشام٠ (ت١٠٨٨ﻫ). (٠إيضاح المكنون٠، ١/٤٤٧).

[3] ٠البحر٠، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/٦٢٨.

[4] ولكن في ٠الفتاوى الرضوية٠ (القديمة) هكذا: (فالإفتاء بمنع الكلّ في... إلخ).

[5] ٠النهر٠، كتاب الصلاة، ١/٢٥١: لعمر بن إبراهيم بن محمّد سراج الدين الحنفي (ت ١٠٠٥ﻫ).            (٠الأعلام٠، ٥/٣٩، و٠كشف الظنون٠، ٢/١٥١٦).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568