عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

إنّما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناءً على أنّ الفَسَقة لا ينتشرون في المغرب؛ لأنّهم بالطّعام مشغولون، وفي الفجر والعشاء نائمون، فإذا فُرض انتشارهم في هذه الأوقات لِغلبة فسقهم  كما في زماننا  بل تحرّيهم إيّاها كان المنع فيها أظهر من الظهر) اﻫ، قال الشيخ إسماعيل[1]: (وهو كلام حسنٌ إلى الغاية) اﻫ، ش[2].

السادسة[3]: حامل آخر على العدول عن قول الإمام مختص بأصحاب النظر، وهو ضعف دليله.

أقول: أي: في نظرهم؛ وذلك لأنّهم مأمورون باتباع ما يظهر لهم، قال تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾[الحشر: ٢] ولا تكليف إلاّ بالوسع، فلا


 



[1] هو إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد النابلسي الأصل الدمشقي فقيه، وهو والد الشيخ عبد الغني النابلسي الشاعر الأديب الكثير التصانيف، (ت١٠٦٢ﻫ)، من تصانيفه: ٠الإحكام شرح درر الحكام٠ لمنلا خسرو في فروع الفقه الحنفي، ٠تحرير المقال في أحوال بيت المال٠، ٠منظومة٠ في علم الفرائض، ٠الإيضاح في بيان حقيقة السنة٠، حاشية على ٠تحفة ابن حجر لشرح المنهاج٠، وله الشعر الكثير.

(٠معجم المؤلفين٠، ١/٣٦٩، ٠الأعلام٠، ١/٣١٧).

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل... إلخ، ٣/٥٥٠، تحت قول ٠الدرّ: على المذهب المفتى به.

[3] فــ: العدول عن قوله بدعوى ضعف دليله خاص بالمجتهدين في المذهب وهم لا يخرجون به عن المذهب. 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568