عنوان الكتاب: ٢٥ حكاية عن أهل القبور

يَجُوْزُ نَبْشُ الْمَيِّتِ مِن القَبْرِ ونَقْلُه على أسَاسِ الْحُلْمِ، لو نَبَشَ القَبْرَ على أسَاسِ الْمَنَامِ أوْ دُوْنَ إذْنٍ شَرْعِيٍّ على سَبِيْلِ التَّقْدِيْرِ وظَهَرَ جَسَدُ الْمَيِّتِ سَلِيْمًا مَعَ الكَفَنِ وفاحَتْ منه رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ يَأْثَمُ مَنْ نَبَشَ القبرَ بالرَّغْمِ مِن ذلك، إليكم السُّؤَالَ والْجَوَابَ حَوْلَ ذلك مِن الفتاوى الرّضوية:

السؤال: ما قَوْلُكمْ رَحِمَكم الله تعالى حولَ امرأَةٍ حاملةٍ ماتَتْ في مُدَّةٍ كاملةٍ ودُفِنَتْ بدُسْتورِ العملِ فرأى رجلٌ صالحٌ في الْمَنامِ أنّها وَلَدَتْ وَلداً حيًّا أيَجُوْزُ أنْ يُحْفرَ قَبْرُها ويُخْرَجَ الولَدُ معَها أوْ يُخْرَجَ ولَدُها فقَطْ باعْتِمادِ مَنامِ الرَّجُلِ المذكورِ أم لا؟

الجواب: لا, إلاّ بدليلٍ جائزٍ والسِّتْرُ مَصُوْنٌ والرُّؤْيا فُنونٌ, في السِّراجيةِ ثم الهنديةِ: حامِلٌ أتَى على حَمْلِهَا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وكانَ الْوَلَدُ يَتَحَرَّكُ في بَطْنِهَا ماتَتْ فدُفِنَتْ ثُمَّ رُؤِيَتْ في الْمَنَامِ أنَّها قالتْ: وَلَدْتُ، لا يُنْبَشُ الْقَبْرُ[1], والله تعالى أعلمُ[2].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، ٥/٣٥١.

[2] "الفتاوى الرضوية"، ٩/٤٠٥-٤٠٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

63