عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مراراً على المشايخ إفتائهم بقولهما قائلاً: إنّه لا يعدل عن قوله إلاّ لضعف دليله.

قوله: عن العلاّمة ابن الشلبي: إلاّ إذا صرّح أحدٌ من المشايخ بأنّ الفتوى على قول غيره[1]:

أقول أولاً[2]: سائرهم موافقون لهذا المفتي، أو مخالفون له، أو ساكتون فلم يرجّحوا شيئاً حتى في التعليل والجدل، ولا بوضعه متناً، أو الاقتصار، أو التقديم، أو غير ذلك من وجوه الاختيار.

الثالث لم يقع.

والثاني ظاهر المنع، وكيف يعدل عن قول الإمام المرجَّح من عامّة أصحاب الترجيح بفتوى رجل واحد...؟!

قال في الدرّ في تنجّس البئر[3]: (قالا: من وقت العلم، فلا يلزمهم شيء قبله، قيل: وبه يفتي) اﻫ.

قال ش[4]:


 



[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٩.

[2] فـ: معروضة على العلامة ش. 

[3] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٣٥.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، فصل في البئر، مطلب: مهم في تعريف الاستحسان،  ٢/٣٥، تحت قول ٠الدر٠: قيل: وبه يفتى، ملخصاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568