(قائله صاحب[1] الجوهرة[2]، وفي فتاوى العتابي[3]: قولهما هو المختار) اﻫ.
قال ط[4]: (وإنّما عبّر بـقيل لردّ العلاّمة قاسم له لمخالفته عامّة الكتب، فقد رجّح دليله في كثير منها وهو الأحوط، نهر) اﻫ.
بل قال في الدرّ[5]: (لا حدَّ بشبهة العقد عند الإمام كوطء محرم نكحها، وقالا: إن علم الحرمة حدّ، وعليه الفتوى، خلاصة[6]. لكنّ
[1] هو الإمام أبو بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني الفقيه الحنفي (ت٨٠٠ﻫ). من تصانيفه: ٠الجوهرة النيرة٠ مختصر ٠السراج الوهاج٠، ٠الرحيق المختوم٠ شرح ٠قيد الأوابد٠ في الفقه، ٠سراج الظلام وبدر التمام٠ في شرح المنظومة الهاملية لأستاذه، ٠السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج٠ في شرح ٠مختصر القدوري٠، ٠كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل٠ في تفسير القرآن، ٠النور المستنير٠ في شرح منظومة النسفي في الخلاف وغير ذلك.
(٠هدية العارفين٠، ١/٢٣٥-٢٣٦، ٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٣١).
[2] أقول: لم أره فيها، لعلّه في ٠سراجه الوهاج٠، والله تعالى أعلم ١٢ منه.
[3] ٠فتاوى العتابي٠ = ٠جوامع الفقه٠: لأبي نصر، ويقال: أحمد بن محمّد العتابي البخاري الحنفي (ت٥٨٦ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ١/٥٦٧، ٢/١٢٢٦).
[4] ٠ط٠، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ١/١١٩.
[5] ٠الدرّ٠، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه، ١٢/٧٨-٨١.
[6] أي: ٠خلاصة الفتاوى٠: للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت٥٤٢ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ١/٧١٨).