الباقون فقد مرّ، أو خالفوه فظاهر، وكذا إن خالف بعضهم ووافق بعضهم لما مرّ في السابعة[1].
أمّا إن لم يرد عن الباقين شيء، وهي الصورة التي أنكرنا وقوعها، فهل يجب ح اتّباع تلك الفتوى أم لا؟.
على الثاني: أين قولكم: علينا اتباع ما صحّحوه كما لو أفتوا في حياتهم...؟؛ فإنّ فتوى الحياة واجبة العمل على المستفتي وإن كان المفتي واحداً لم يخالفه غيره، وليس له التوقّف عن قبولها، حتى يجتمعوا أو يكثروا.
وعلى الأوّل: لِمَ يجب العدول عن قول الإمام إلى قول صاحبه؟ ألاّ لترجّح رأي صاحبه بانضمام رأي هذا المفتي إليه؟؛ إذ ليس هذا الإفتاء قضاءً يرفع الخلاف، بل ولا إفتاء مفتٍ لمن أتاه من مستفتٍ.
إنّما حاصله أنّ الرأي الفُلاني أرجح عندي، فإذن! ترجّح رأي أحد الصاحبَين بانضمام رأي الآخر أعلى وأعظم؛ لأنّ كلاًّ منهما أعلم وأقدم من جميع مَن جاء بعدهما من المرجّحين. فكلّ ما خالف فيه الإمامَ صاحباه وجب فيه ترك قوله إلى قولهما وهو خلاف الإجماع.
وثالثاً[2]: على التسليم معكم ابن الشلبي، وانظروا مَن معنا آخر الكلام.
قوله: فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجّح فيها قول غيره، ورجّحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله[3]: