عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أقول[1]: هذا تعدٍّ فوق ما مرّ، فإنّ مفاده أنّ ما لم يرجّح فيه دليل الإمام فللقاضي ومثله المفتي العدولُ عنه إلى قول غيره وإن لم يذيّل أيضاً بترجيح، فإنّه بنى الحكم بعدم العدول على وجودٍ وعدمٍ: [١] وجود ترجيح دليله. [٢] وعدم ترجيح قول غيره.

 فما لم يجتمعا حلّ العدول، ولم يقل بإطلاقه الثقاتُ العدولُ؛ فإنّه يشمل ما إذا رجّحا أو لم يرجّح شيء منهما، والعمل فيهما بقول الإمام لا شكّ، مرّ الأول في السابعة[2].

وقال[3] سيّدي ط في زكاة الغنم، مسألة صرف الهالك إلى العفو[4]: (مِن المعلوم أنّه عند عدم التّصحيح لا يعدل عن قول صاحب المذهب) اﻫ.

قوله: في المنحة: أصحاب المتون قد يمشون على غير مذهب الإمام[5]:

أقول[6]: نعم! في إحدى الوجوه الستّة وهو عين قول الإمام، أمّا في غيرها[7] فإن مشى بعضهم لم يقبل كما سيأتي في مسألة الشفق[8]، ومثلها:


 



[1] فـ: معروضة عليه وعلى العلامة ابن الشلبي. 

[2] انظر صــ١٠٢-١٠٣.

[3] فـ: حيث لا تصحيح لا يعدل عن قول الإمام. 

[4] ٠ط٠، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مسألة صرف الهالك... إلخ، ١/٤٠٢.

[5] ٠منحة الخالق٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٣.

[6] فـ: معروضة على العلامة ش. 

[7] فـ: مشى متون على خلاف قول الإمام لا يقبل. 

[8] انظر صـ١٥٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568