عنوان الكتاب: أحكام الصيام

عليه وآله وسلّم، إلاّ لَمْ يتَفرَّقَا، حتّى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهما ما تقدَّمَ منها، وما تأَخَّرَ»[1]. ويتَحَسَّنُ اسْتِعْمالُ اليَد في مَسْحِ رَأْسِ الْيَتيم، ففي الحديث الشريف: «مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يتيمٍ لَمْ يَمْسَحْه إلاّ لله، كان له بكُلِّ شَعْرَةٍ، مرَّتْ عليها يدُه حسَنَاتٌ»[2].

تعريفُ اليتيم:

هو مَنْ مَاتَ أبُوْه وهو دُوْنَ البُلُوْغِ، وأَصْبَحَ الوَلَدُ بالِغاً ومُكَلَّفاً بَيْنَ الثانيةِ عَشْرَةَ والخامسةِ عَشْرَةَ وأَصْبَحَت الْفَتَاةُ بالِغةً، ومُكَلَّفَةً بَيْنَ التَّاسِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ عَشْرَةَ، ويتأكَّدُ على المسلم كَفُّ اليَدَيْنِ عن أَخْذِ الْمَالِ الْحَرَامِ وعن الظُّلْمِ والرِّشْوَة والسَّرِقَةِ، واللَّعِبِ، ومُصَافَحَة النِّسَاء الأَجْنَبِيَّاتِ ويَنْبَغِي الاحْتِرَازُ مِنْ مُصَافَحَةِ الأَمْرَدِ الْحَسَنِ كُلَّمَا خَشِيَ أن يُثِيْرَ الغَرائِزَ والشَّهَوَاتِ.

صيام القَدمين:

يكُوْنُ ذلك بِالْمَشْيِ بالرِّجْلِ إلى الأَعْمَالِ الْمُبَاحَةِ، كَالذَّهَابِ إلى الْمَسَاجِدِ، وضَرَائِحِ الأَوْلِيَاءِ الكِرَامِ، وإلى الدُّرُوسِ، والْمُحَاضَرَاتِ الإسلامية وإلى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ والنَّهْي عن الْمُنْكَرِ والسَّفَرِ في سَبِيْلِ الله مع قافلة المدينة وإلى صُحْبَةِ الصَّالِحِين ومُسَاعَدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وإلى الكَعْبَةِ الْمُكَرَّمَةِ وَالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَة وإلى الْحَجِّ والْعُمْرَة. ويَكُونُ صِيَامُ القَدَمَيْنِ


 



[1] ذكره البيهقي في "شعب الإيمان"، ٦/٤٧١، (٨٩٤٤).

[2] ذكره أحمد بن حنبل في "مسنده"، ٨/٢٧٢، (٢٢٢١٥)، والطبراني في "المعجم الكبير"، ٨/٢٠٢، (٧٨٢١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104