أَيْ: مَنْ صَلَّى في السَّفَرِ أَرْبَعًا بِسَبَبِ الْجَهْلِ، يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الركعَتَيْنِ، بنِيَّةِ الْقَصْرِ، ولا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ السُّنَنِ، وَالْوِتْرِ.
والوَاجِبُ على الْمُسَافِرِ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الإمَامِ الْمُقِيْمِ: أَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ أَرْبَعًا، وصَلاَةُ القَصْرِ، تَكُوْنُ فقَطْ في صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ حَيْثُ يَجِبُ قَصْرُ الصَّلاَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَدَلَ الأَرْبَعَةِ ولا يَكُوْنُ قَصْرُ الصَّلاَةِ فِي السُّنَنِ، وَالْوِتْرِ.
ومَنْ نَوَى الإقَامَةَ في بَلْدَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ، أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، يَصِيْرُ مُسَافِرًا، ويَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ السَّفَرِ، وإن نَوَى الإقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ، خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا أَوْ أَكْثَرَ، فإنّه يَصِيْرُ مُقِيْمًا، فيَصُوْمُ، ولا يُقَصِّرُ، ومن يُرِيْدُ زِيَادَةَ الوُضُوْحِ والطُّمَأْنِيْنةِ فعَلَيه بِقَرَاءةِ الكتابِ الْمُسَمَّى، بـ: "بهار شريعة".
الْمَرِيْضُ الَّذِي يُطِيْقُ الصِّيَامَ لكِنَّهُ يَخْشَى بِالصَّوْمِ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ تَأَخُّرَ الشِّفَاءِ يَجُوْزُ له الفِطْرُ، لَكِنْ لَلأَسَفِ، نَحْنُ نَرَى بَعْضَ النَّاسِ، يَتْرُكُ الصِّيَامَ كَسَلاً، وتَهَاوُناً، بِمَرَضٍِ يَسِيْرٍ، لا يَلْحَقُ به مَشَقَّةٌ، ومِنْهُم مَنْ يُفْطِرُ بعد الشُّرُوْعِ في الصَّوْمِ من غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يعوضه صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ عمَّا فَاتَ مِنَ الأَجْرِ، وَالثَّوَابِ وإِنْ صَامَه.