[١٠]: مَنْ أَفْطَرَ بِسَمَاعِ الطَّبْلِ، أَوِ المدفع الحادِثِ، أَو الأَذَانِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنّه شَرَعَ الأَذَانُ، أوْ ضُرِبَ الطَّبْلُ، قَبْلَ الْغُرُوبِ، فسَدَ صَوْمُه، ولَزِمَهُ القَضَاءُ[1].
[١١]: على الصَّائِمِ: أَنْ يَحْفَظَ صِيَامَهُ، ويَصُوْنَه عنْ كُلِّ مُفْسِدٍ ولا يَقْتَصِر على الأَذَانِ وَالطَّبْلِ، والمدفع الْحَادِثِ وإِعْلاَنَاتِ قَنَوَاتٍ بل يَجِبُ عليه أَنْ يَجْتَهِدَ لِمَعْرِفَةِ أَوْقَاتِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وغُرُوْبِها فإِذَا اطْمَأَنَّ إلى مَغِيْبِها، فليُفْطِرْ.
[١٢]: مَنْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اِسْتَنْشَقَ، فدَخَلَ الْمَاءُ جَوْفَهُ، إِنْ كانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِه، فسَدَ صَوْمُه، وعليه الْقَضَاءُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا، لا يَفْسُدُ صَوْمُه[2].
[١]: كَفَّارَةُ الإفْطَارِ هي: عِتْقُ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ، فمَنْ لَمْ يَقْدِرْ على الْعِتْقِ، صامَ شَهْرَيْنِ، مُتَتَابِعَيْنِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا, أَكْلَتَيْنِ، مُشْبِعَتَيْنِ: غَدَاءً، وعِشَاءً.
ولَوْ غَدَّى مِسْكِيْنًا يَجِبُ أَنْ يُطْعِمَه إيَّاهُ عِشَاءً ويَجُوْزُ أَنْ يُعْطِيَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيْرٍ، أَوْ قِيْمَةَ ذلك ولا يَجُوْزُ دَفْعُ السِّتِّيْنَ مُدًّا إلى مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ، دَفْعَةً وَاحِدَةً،