عنوان الكتاب: أحكام الصيام

قالَ العَلاّمَةُ الْمُلاّ علي القَارِي رحمه الله تعالى: «عند البعض: وَقْتُ السحورِ، يَدْخُلُ بنِصْفِ اللَّيْلِ»[1].

والتَّأْخِيرُ في السَّحُورِ أَفْضَلُ، لِمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيْف عن سيدِنا يَعْلَى بْنِ مُرّة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسولُ الكَرِيْم صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثَةٌ يُحِبُّها اللهُ: تَعْجِيْلُ الفِطْرِ وتَأْخِيْرُ السَّحُورِ، وضَرْبُ اليَدَيْنِ، إِحْدَاهُما على الأُخْرَى في الصَّلاَةِ»[2].

أخي الحبيب:

يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيْرُ في السَّحُورِ، وفيه أَجْرٌ عَظِيمٌ، وثَوَابٌ جَزِيْلٌ، يقولُ الشَّيْخُ الْمُفْتِي أَحْمَدْ يارخان النَّعيمي رحمه الله تعالى: «الوَقْتُ الأَفْضَلُ لِلسَّحَرِ: هو السُّدُسُ الأَخِيْرُ مِنَ اللَّيْلِ، وهُنَاكَ طَرِيْقَةٌ لِمَعْرِفَةِ السُّدُسِ الأَخِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ، وهي: أن تَحْسِبَ الوَقْتَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ ثم تُقَسِّمَه على سِتَّةِ أَقْسَامٍ فيكُوْنُ الوَقْتُ الأَفْضَلُ لِلسَّحَرِ هو السُّدُسُ الأَخِيرُ من اللَّيْلِ الذِي يَسْبِقُ طُلُوعَ الفَجْرِ».

الأذان يكون لصلاة الفجر لا للإمساك:

بَعْضُ النَّاسِ لا يَعْرِفُ وَقْتَ الإمْسَاكِ، والإفْطَارِ، ويَسْتَمِرُّ في تَنَاوُلِ السَّحُورِ حتّى وَقْتِ أَذَانِ الْفَجْرِ فيُضَيِّعُ صِيَامَه وهو لا يَعْلَمُ، ولا يَسْتَفِيْدُ شَيْئاً منه إلاّ الْجُوْعَ والعَطَشَ فعلى الصَّائِمِ إِذَا تَبَيَّنَ طُلُوعُ الفَجْرِ: أن يُمْسِكَ عن الْمُفْطِرَاتِ من الأَكْلِ والشُّرْبِ، وغَيْرِهما، ولو ما سُمِعَ


 



[1] ذكره الملا علي القاري (ت١٠١٤هـ) في "مرقاة المفاتيح"، كتاب الصيام، ٤/٤٧٧.

[2] ذكره الطبراني في "المعجم الأوسط"، ٥/٣٢٠، (٧٤٧٠).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104