عنوان الكتاب: أحكام الصيام

﴿لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثٗا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ
(٤٩) أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٞ قَدِيرٞ﴾ [الشورى: ٤٢/٤٩-٥٠].

قالَ صَدْرُ الأَفَاضِل مَوْلانَا مُحَمَّد نَعِيْمُ الدِّيْنِ الْمُرَادُ آبادي رحمه اللهُ تعالى: إنَّ اللهَ تعالى، هُوَ الْمَالِكُ, فلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مُلْكِه، كَيْفَ يَشَاءُ ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ويُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وقد كانَ سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ وسيّدُنا لُوْطٌ على نَبِيِّنَا وعَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يُولَدْ لَدَيْهِما ذُكُوْرٌ، وإِنَّمَا كانت عِنْدَهُمَا أُنَاثٌ، وكان سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيْمُ على نَبِيِّنَا وعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قد وُلِدَتْ لدَيْه ذُكُوْرٌ، ولَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ أُنَاثٌ.

وكانَ الحبيب المصطفى، سيِّدُنا محمد رسول الله، صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم قَدْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ بَنِيْنَ وأَرْبَعُ بَنَاتٍ وسَيِّدُنَا عِيْسَى وسَيِّدُنَا يَحْيَى على نَبِيِّنَا وعَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ابْنٌ ولاَ بِنْتٌ[1].

العوارض المبيحة للإفطار:

هُنَاكَ بَعْضُ أَعْذَارٍ تُبِيْحُ الإفْطَارَ في شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ لَكِنْ يَجِبُ الْقَضَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ الْمَانِعِ مِنَ الصَّوْمِ، وأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فإنّه لا يَأْثَمُ، ومِنْ هَذِهِ الأَعْذَارِ: السَّفَرُ، وَالْحَبَلُ،


 



[1] ذكره محمد نعيم الدين المراد آبادي في "خزائن العرفان"، صـ٧٧٧.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104