عنوان الكتاب: أحكام الصيام

وفي الحديث الشريف: رُوِيَ عن سيدِنا أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنّ النَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال: «إِذَا نَسِيَ، فأَكَلَ، وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَه، فإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ، وسَقَاهُ»[1].

أمور لا تفسد الصوم:

[١]: مَنْ أَكَلَ، أَو شَرِبَ، أوْ جَامَعَ ناسِيًا، في الْفَرْضِ أوْ النَّفْلِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُه[2]. [٢]: وَجَبَ تَذْكِيْرُ صائِمٍ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ وهو نَاسٍ: إذا كان له قُوَّةٌ على إِتْمَامِ الصَّوْمِ بلاَ ضُعْفٍ وإذا كان يَضْعُفُ بالصَّوْمِ ولو أَكَلَ يَتَقَوَّى على سَائِرِ الطَّاعَةِ، الأَوْلَى أَنْ لاَ يُخْبِرَه، وقال بَعْضُ الْمَشَايِخ رحمهم الله تعالى: فإذا رَأَيْنَا أيَّ شَابٍّ يَفْعَلُ مَا يَفْسُدُ به صَوْمُه وجَب علَيْنَا أنْ نُذَكِّرَه، وإذا رَأَيْنَا أيَّ شَيْخٍ، فلا بَأْسَ أنْ نَتْرُكَه يَأكُلُ، ويَشْرَبُ والأَصَحُّ أنّ العِبْرَةَ فيه بالقُوَّةِ والضُّعْفِ، فإذا رأَيْنا شابّاً ضعيفاً، هَزِيْلاً يتَعَاطَى شَيْئاً مِنَ الْمُفْطِرَاتِ فلا بَأْسَ من أَنْ لا نُذَكِّرَه، وإذا رأينا شَيْخاً قَوِيًّا يأكل، أو يشرب، فعَلَيْنا أنْ نُذَكِّرَه[3].

[٣]: إِن دَخَلَ حَلْقَه ذُبَابٌ أوْ دُخَانٌ أوْ غُبَارُ الطَّاحُونَةِ أَو غُبَارُ العَدَسِ أَوْ مَا سَطَعَ منْ غُبَارِ التُّرَابِ بالرِّيْحِ أَوْ بحَوَافِرِ الدَّوَابِّ ولو كان الصَّائِمُ ذَاكِرًا لِصَوْمِه، لَمْ يُفْطِرْ[4].


 



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الصوم، ١/٦٣٦، (١٩٣٣).

[2] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤١٩.

[3] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٢٠.

[4] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٢٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104