عنوان الكتاب: أحكام الصيام

وقال صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «مَنْ ذَرَعَه القَيْءُ، فلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ، ومَنْ اِسْتَقَاءَ عَمْدًا، فَلْيَقْضِ»[1].

[١]: لَوْ خَرَجَ القَيْءُ بنَفْسِه مَلأَ الفمَ أَوْ لاَ، لا يَفْسُدُ الصَّوْمُ[2].

[٢]: مَنْ تَعَمَّدَ إِخْرَاجَ القَيْءِ مُتَذَكِّرًا لِصَوْمِه: إِنْ كانَ مِلْءَ الفَمِ فسَدَ صَومُه، وهذا كُلُّه في قَيْءِ طَعَامٍ، أوْ مَاءٍ، أو مِرَّةٍ، أو دَمٍ[3].

[٣]: إن كان القَيْءُ بَلْغَمًا، فلا يُفْسِدُ الصَّوْمَ[4].

[٤]: مَنْ طَلَبَ القَيْءَ عَامِدًا، مُتَذَكِّرًا لِصَوْمِه: إن كان أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الفَمِ، لا يَفْسُدُ صَوْمُه[5].

[٥]: مَنْ طَلَبَ القَيْءَ عَامِدًا أَقَلَّ مِن مِلْءِ الْفَمِ، فإن عَادَ بِنَفْسِه، أوْ أَعَادَه، لَمْ يُفْطِرْ[6].

[٦]: إِنْ خَرَجَ القَيْءُ بِدُوْنِ اخْتِيَارٍ، وكان القَيْءُ مِلْءَ الفَمِ، لا يُفْطِرُ، وإن أَعَادَه قَدْرَ الْحِمَّصَةِ منه، فَأَكْثَرَ، فسَدَ صَوْمُه[7].


 



[1] أخرجه الترمذي في "سننه"، كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، ٢/١٧٣،  (٧٢٠).

[2] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٥٠.

[3] "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٤٥١-٤٥٢.

[4] "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٤٥٢.

[5] ذكره الشيخ العلامة علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٥١.

[6] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٥١.

[7] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٥٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104