عنوان الكتاب: أحكام الصيام

تعريف ملء الفم:

الْحَدُّ الصَّحِيْحُ في مِلْءِ الفَمِ: أَنْ لاَ يُمْكِنَه إِمْسَاكُه، إِلاَّ بِكُلْفَةٍ، ومَشَقَّةٍ[1]: [١]: لو قَاءَ مِلْءَ الفَمِ عَمْدًا أوْ مِن غَيْرِ عَمْدٍ مُرّةً، أو طَعَامًا، أو مَاءً، نَقَضَ الوُضُوءَ[2].

[٢]: إنْ قاءَ مِلْءَ الفَمِ بَلْغَمًا، لَمْ يَنْتَقِضِ الوُضُوْءُ[3].

[٣]: إِنْ قَاءَ دَمًا سَائِلاً، يَنْقُضُ الوُضُوْءَ[4].

[٤]: يَنْقُضُ الوُضُوءَ دَمٌ مَائِعٌ غَلَبَ على بُزَاقٍ وعَلاَمَةُ كَوْنِ الدَّمِ غَالِبًا: أن يَكُوْنَ البُزَاقُ أَحْمَرَ وعَلاَمَةُ كَوْنِه مَغْلُوبًا: أنْ يَكُوْنَ أَصْفَرَ[5].

[٥]: إن قَاءَ عَلَقًا مُتَجَمِّداً أَقَلَّ منْ مِلْءِ الفَمِ لا يَنْقُضُ الوُضُوْءَ[6].

تـنبيه:

القَيْءُ من غَيْرِ بَلْغَمٍ نَجِسٌ إذا كان مِلْءَ الفَمِ ولِذَا يَجِبُ الاحْتِرَازُ من أَنْ يُصِيْبَ ثَوبًا، أو بَدَنًا، شَيءٌ مِن القَيْءِ وهذا مِمَّا يَغْفُلُ عنه كَثِيْرٌ من النَّاسِ في هذه الأَيَّامِ ولا يُبَالُوْنَ بِوُقُوْعِ النَّجَاسَةِ على شَيءٍ من الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فنَسْأَلُ اللهَ عزّ وجلّ أَنْ يُوَفِّقَنَا لاجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ. آمين بجاه النبي الأمين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم.


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء، ١/١١.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء، ١/١١.

[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء، ١/١١.

[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، ١/١١.

[5] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطهارة، ١/٢٩١ـ٢٩٢.

[6] "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء، ١/١١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104