عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٣١]: لا يَصُوْمُ الأَجِيْرُ تَطَوُّعًا إِلاَّ بإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ كانَ صَوْمُه يَضُرُّ بِهِ في الْخِدْمَةِ، وإن كان لا يَضُرُّه، فلَهُ أَنْ يَصُوْمَ بِغَيْرِ إِذْنِه[1].

[٣٢]: بِنْتُ الرَّجُلِ وأُمُّه وأُخْتُه، يَجُوْزُ لَهُنَّ صِيَامُ التَّطَوُّعِ، بِغَيْرِ إِذْنِه[2].

[٣٣]: إِذَا مَنَعَ أَحَدُ الوَالِدَيْنِ، وَلَدَهُ عَن صَوْمِ النَّفْلِ خَوْفًا علَيْه من الْمَرَضِ، فالأَفْضَلُ له إِطَاعَتُه[3].

موجبات القضاء فقط: كَيْفِيَّةُ قَضَاءِ الصِّيَامِ هي: أَنْ يَصُوْمَ الإنْسَانُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَان، بِنيَّةِ القَضَاءِ:

[١]: مَنْ تَسَحَّرَ، أَوْ جَامَعَ ظانًّا أنّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وَالْحَالُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، فإِنَّ صَوْمَهُ يَبْطُلُ، ويَجِبُ عليه القَضَاءُ[4].

[٢]: إِذَا أُكْرِهَ الصَّائِمُ على تَنَاوُل الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ حتّى أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ بِنَفْسِه لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَقَطْ[5]. وإِذَا أَكْرَهَ الإنْسَانُ مُسْلِمًا صَائِمًا على الفِطْرِ فإِنْ كانَ الإكْرَاهُ شَدِيْدًا كَالإكْرَاهِ بِالقَتْلِ أَوْ قَطْعِ الْعُضْوِ وكانَ غالِبُ حالِه: أنّ الْمُكْرِهَ يُحَقِّقُ مَا أَوْعَدَه رُخِّصَ لَهُ الْفِطْرُ ووَجَبَ عليه قضاءُ ذلك اليَوْمِ.


 



[1] "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٨.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٨، ملتقطاً.

[3] "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٨.

[4] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣٦، ملتقطاً.

[5] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، بالكف، ٣/٤٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104