عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٣]: مَنْ أَكَلَ، أَو شَرِبَ، أَوْ جَامَعَ ناسِيًا، أَوْ اِحْتَلَمَ، أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فظَنَّ أَنَّه أَفْطَرَ فأَكَلَ عَمْدًا، لَزِمَهُ القَضَاءُ فقَطْ[1].

[٤]: مَنْ أَدْخَلَ الدَّوَاءَ في أَنْفِهِ فَسَدَ صَومُهُ وعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ[2].

[٥]: لَوْ اِبْتَلَعَ حَصَاةً وَنَحْوَهَا، مِمَّا لا يَأْكُلُه الإنسَانُ، أَوْ يَعَافُه، أَوْ يَسْتَقْذِرُه، فسَدَ صَوْمُه، وعليه القَضَاءُ، فَقَطْ[3].

[٦]: إنْ دَخَلَ حَلْقَهُ، مَطَرٌ، أَوْ ثَلْجٌ بِنَفْسِه، فسَدَ صَوْمُهُ، ولَزِمَهُ القَضَاءُ فقط[4].

[٧]: إنْ دَخَلَ دَمْعٌ، أَوْ عَرَقٌ كثيرٌ، فَمَ الصَّائِمِ، وَابْتَلَعَ، يَفْسُدُ صَوْمُه، وعليه القَضَاءُ، دُوْنَ الْكَفَّارَةِ[5].

[٨]: لَوْ تَسَحَّرَ وهو يَظُنُّ بَقَاءَ اللَّيْلِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ، فَسَدَ صَوْمُه، وعَلَيْهِ الْقَضَاءُ[6].

[٩]: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وهو يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، ثم تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ، فسَدَ صَوْمُه، وعَلَيْهِ الْقَضَاءُ[7].


 



[1] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣١.

[2] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣٢.

[3] "الدر المختار" و"ردّ المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣٣.

[4] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣٤.

[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٣.

[6] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣٦.

[7] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٣٦ـ٤٣٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104