عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٢٧]: يَجُوْزُ إِفْسَادُ الصَّوْمِ بِسَبَبِ الضِّيَافَةِ قَبْلَ الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى إِنْ كانَ صاحِبُهَا مِمَّنْ لا يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُوْرِه ويَتَأَذَّى بِتَرْكِ الإفطارِ إِلاّ بأَكْلِه مَعَه فإِنْ كانَ يَثِقُ بِنَفْسِه بالقَضَاءِ يُفْطِرُ ويَقْضِي وإلاّ لاَ، وإن كان صَاحِبُهَا يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُوْرِه ولا يَتَأَذَّى بِتَرْكِ الإفْطَارِ، لا يَحِلُّ الإفْطَارُ[1].

[٢٨]: لا يُفْطِرُ صَائِمُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ، إلاَّ إذا كان في تَرْكِ الإفْطَارِ عُقُوْقُ الوَالِدَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا وهذا إذا كان الإفطَارُ قَبْلَ الْعَصْرِ، فأَمَّا بَعْدَهُ فلا يُفْطِرُ[2].

[٢٩]: لاَ تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ صَوْمَ تَطَوُّعٍ، ونَذْرٍ، ويَمِيْنٍ، إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ولَوْ فَطَّرَهَا وَجَبَ القَضَاءُ بإذْنهِ أَوْ بَعْدَ البَيْنُوْنَةِ بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ، وأَمَّا إِذَا كانَ الزَّوْجُ مَرِيْضًا أَوْ صَائِمًا، أَوْ مُحْرِمًا، لَمْ يَكُنْ له مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ ولَهَا أَنْ تَصُوْمَ وإِنْ نَهَاهَا وأَمَّا في هَذِهِ الْحالَةِ فلَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُوْمَ تَطَوُّعًا، إلاّ بإِذْنِه[3].

[٣٠]: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَ رَمَضانَ، وتَقْضِي صِيَامَه بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ، بل يَجِبُ عليها أَنْ تَصُوْمَ وإِنْ نَهَاها[4].


 



[1] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٧٦-٤٧٥، ملتقطاً.

[2] "المحيط البرهاني"، كتاب الصوم، ٢/٥٦٥، و"الدر المختار"، ٣/٤٧٧.

[3] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٧٧ـ٤٧٨، ملتقطاً، و"الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، الجزء الأوّل، صـ١٨٥.

[4] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٧ـ ٤٧٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104