عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٢٢]: مَنْ شَرَعَ في صَوْمِ النَّفْلِ قَصْدًا يَجِبُ عليه إِتْمَامُهُ، وإِنْ أَفْطَرَ، يَلْزَمُه الْقَضَاءُ[1].

[٢٣]: مَنْ شَرَعَ في الصَّوْمِ على ظَنِّ أَنَّهُ عليه، ثم تَبَيَّنَ أَنَّه لَيْسَ عليه فلَمْ يُفْطِرْ ولَكِنْ مَضَى عليه سَاعَةٌ، ثُمَّ أَفْطَرَ، فعَلَيْه القَضَاءُ[2].

[٢٤]: إِنْ فسَدَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ، بلاَ قَصْدٍ، ولَوْ بِعُرُوْضِ حَيْضٍ، وَجَبَ القَضَاءُ[3].

[٢٥]: مَنْ شَرَعَ في صِيَامِ النَّفْلِ في الْعِيْدَيْنِ، أوْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فلا يَجِبُ عليه إِتْمَامُهُ بل يَجِبُ إِبْطالُه ولا يَلْزَمُه قَضَاءُ مَا أَفْطَرَ بخِلاَفِ ما إذَا نَذَرَ صِيَامَ هذه الأَيَّامِ فإِنَّهُ يَلْزَمُه، ويَقْضِيْه في غَيْرِهَا[4].

[٢٦]: الإفْطَارُ بغَيْرِ عُذْرٍ في صِيَامِ التَّطَوُّعِ لا يَحِلُّ وإِنْ لَمْ يَأْكُلْ الْمُضِيْفُ مَعَ الضَّيْفِ، يَشُقُّ على الضَّيْفِ، أَوْ إِنْ لَمْ يَأْكُلِ الضَّيْفُ مَعَ الْمُضِيْفِ يَشُقُّ على الْمُضِيْفِ، فإِنْ كانَ يَثِقُ بِنَفْسِه بالقَضَاءِ، يُفْطِرُ دَفْعًا لِلأَذَى عَنْ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ وإِكْرَامًا له وهذا إذَا كان الإفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ، فأَمَّا بَعْدَهُ، فلاَ يُفْطِرُ[5].


 



[1] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٣ـ ٤٧٤.

[2] "رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٣.

[3] "رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٤.

[4] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٤، ملتقطاً.

[5] "الفتاوى الهندية"، ١/٢٠٨، و"المحيط البرهاني"، كتاب الصوم، الفصل السابع في الأسباب المبيحة للفطر، ٢/٥٦٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104