[١١]: مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضانَيْنِ، لَزِمَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ، وإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِلأَوَّلِ، وإِنْ كانَ في رَمَضانَ وَاحِدٍ، فأَفْطَرَ في يَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ في يَوْمٍ آخَرَ، فإنْ كَفَّرَ لِلأَوَّلِ، لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ لِلثَّاني، وإنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِلأَوَّلِ، كَفَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ[1].
[١٢]: لَوْ طَاوَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ في رَمَضانَ ثم حَاضَتْ أَوْ مَرِضَتْ في ذلك اليَوْمِ، سَقَطَتْ الكَفَّارَةُ، وكذا إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَرِضَ في ذلك اليَوْمِ، سَقَطَتْ عنه الكَفَّارَةُ، وإنْ سَافَرَ، لا تَسْقُطُ، لأَنَّ السَّفَرَ باخْتِيَارِه[2].
[١٣]: إِنَّ كُلَّ ما انْتَفَى فيه الكَفَّارَةُ، مَحَلُّهُ مَا إِذَا لَمْ يَقَعْ منه ذلك مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لأَجْلِ قَصْدِ الْمَعْصِيَةِ فإِنْ فَعَلَهُ وَجَبَتْ الكَفَّارَةُ[3].
أخي الحبيب:
يَبْتَعِدُ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، عن تَعَالِيْمِ الإسلامِ، وقد يَرْتَكِبُوْنَ بَعْضَ أَخْطَاء تَضِيْعُ بِهَا أَعْمَالُهُمْ، ومع الأَسَفِ، يَشْتَغِلُ الْبَعْضُ بطَلَبِ الْعُلُوْمِ الدُّنْيَوِيَّةِ ولَمْ يَكُنْ لَهُم حِرْصٌ ولا رَغْبَةٌ في تَعَلُّمِ أحْكَامِ الشَّرْعِ، ومِنْهُم من يَأْكُلُ ويَشْرَبُ وَقْتَ أَذَانِ الفَجْرِ ويَظُنُّ أَنَّ السُّحُوْرَ جَائِزٌ،