[٥]: يُكْرَهُ لِلصّائِمِ ذَوْقُ شَيْءٍ، ومَضْغُه بلاَ عُذْرٍ، وَالْعُذْرُ مِثْلُ: أَنْ يَكُوْنَ زَوْجُهَا سَيِّءَ الْخُلُقِ، فذَاقَتْ.
ومِنَ الْعُذْرِ فِي الْمَضْغِ: أَنْ لا تَجِدَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا مِنْ حَائِضٍ، أَوْ نُفَسَاءَ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لا يَصُوْمُ، ولَمْ تَجِدْ طَبِيْخًا[1].
مَعْنَى الذَّوْقِ بِاللِّسَانِ: هو عَمَلُ الْفَمِ، لِمَعْرِفَةِ الطَّعْمِ، ولَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الذَّوْقِ: أَنْ يَأْكُلَ قَلِيْلاً وإنْ وَصَلَ الطعامُ إِلَى حَلْقِ الصَّائِمِ فسَدَ صَوْمُه ووَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ وُجِدَتْ شَرَائِطُهَا.
[٦]: إِنْ وَجَدَ بُدًّا عِنْدَ الشِّرَاءِ ولَمْ يَخَفْ غَبْنًا كُرِهَ الذَّوْقُ، وإِلاَّ لاَ[2]. [٧]: يُكْرَهُ تَقْبِيْلُ الزَّوْجَةِ ومَسُّها ومُعَانَقَتُها إِنْ لَمْ يَأْمَن الإنْزَالَ، أَوِ الْجِمَاعَ وإِنْ أَمِنَ فلا يُكْرَهُ وأمّا الْقُبْلَةُ الْفَاحِشَةُ، بأَنْ يَمْضُغَ شَفَتَيْها، أوْ يَمُصَّ لِسَانَها فتُكْرَهُ على الإطْلاَقِ، أيْ: سَوَاءٌ، أَمِنَ، أوْ لاَ، وكذا الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ بأنْ يَمُسَّ فَرْجُه فَرْجَهَا[3].
[٨]: لا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ شَمُّ رائِحَةِ الْمِسْكِ، وَالْوَرْدِ، ونَحْوِهِ، ولا يُكْرَهُ الاكْتِحَالُ، ودَهْنُ الشَّارِبِ، واللِّحْيَة[4].
[1] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٥٣.
[2] ذكره علاء الدين محمد الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٥٣.
[3] "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٤٥٤ـ٤٥٥، ملتقطاً.
[4] "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٥٥ـ٤٥٦.