عنوان الكتاب: أحكام الصيام

مَيْتًا، وقَدْ جاءَ في الْحَدِيْثِ الشَّرِيفِ: «اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا»[1]، وإِنَّ الْغِيْبَةَ، فَهِي تَذْهَبُ بِنُوْرِ الصِّيَامِ.

[١٨]: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وإِنْ بَقِيَ كُلَّ الْيَوْمِ، لَمْ يُفْطِرْ[2]، لكِنْ يَحْرُمُ على الْجُنُبِ أَنْ يُؤَخِّرَ الاغتسالَ، إِلَى أَنْ تَفُوْتَه الصَّلاَةُ في وَقْتِها، ولقد جاء في الحديثِ الشَّرِيفِ:

«لا تَدْخُلُ الْمَلائكةُ بَيْتًا فِيْهِ جُنُبٌ»[3].

[١٩]: إِذَا اِبْتَلَعَ سِمْسِمَةً كانت بَيْنَ أَسْنَانِه، لا يَفْسُدُ صَوْمُه، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَه في حَلْقِه[4].

[٢٠]: لَو ابْتَلَعَ البَلْغَمَ بَعْدَمَا تَخَلَّصَ بِالتَّنَحْنُحِ مِنْ حَلْقِه إلى فَمِه لا يُفْطِرُ[5].

[٢١]: لَوْ خَرَجَ الْمُخَاطُ مِنْ أَنْفِه، فاشْتَمَّهُ، وَاسْتَنْشَقَهُ، لا يَفْسُدُ صَومُهُ[6].


 



[1] ذكره الطبراني في "المعجم الأوسط"، ٥/٦٤، (٦٥٩٠).

[2] ذكره علاء الدين محمد الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٢٨.

[3] أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، ١/١٠٩، (٢٢٧).

[4] ذكره محمود بن أحمد في "المحيط البرهاني"، كتاب الصوم، ٢/٥٥٦.

[5] ذكره الشيخ العلامة ابن عابدين في "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٢٨.

[6] "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٢٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104