عنوان الكتاب: أحكام الصيام

أَذْهِبْ عَنِّي سُوْءَ ما أَجِدُ»، مَعَ الصَّلاَةِ على النَّبِي الكَرِيْم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم أَوَّلاً وآخِرًا، ثُمَّ يَنْفُث على نَفْسِه.

الثاني: مَنْ شَكَى وَجَعًا، يَجِدُه في جَسَدِه، أَوْ خَافَ على أَيِّ جُزْءٍ مِنْ جَسَدِه، فليَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: «يا مُحْيِيْ»، ثم يَنْفُث على نَفْسِه، فإِنَّه يُفِيْدُه بإِذْنِ الله تعالى.

مفسدات الصوم:

[١]: إذا أَكَلَ الصَّائِمُ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ جَامَعَ، حَالَ كَوْنِه ذَاكِرًا لِصَوْمِه، فَسَدَ[1]. [٢]: إذا دَخَّنَ، فَسَدَ صَوْمُه، وإن ظَنَّ أَنَّه لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَه الدُّخَانُ[2].

[٣]: إذا أَكَلَ التَّمْبُولَ فسَدَ صَومُه ولو كان يَبْصُقُ لأنَّ أَجْزَاءَهُ الصَّغِيْرَةَ, تَصِلُ إلى الْحَلْقِ[3].

[٤]: ولو اِبْتَلَعَ السُّكَّرَ، ونَحْوَه مَعَ الرِّيْقِ، يَفْسُدُ صَوْمُه[4].

[٥]: وإِنْ أَكَلَ ما بَيْنَ أَسْنَانِه لَمْ يَفْسُدْ إِنْ كان قَلِيْلاً، وإن كان كَثِيْرًا يَفْسُدُ وإنْ أَخْرَجَه، وأَخَذَه بِيَدِه، ثُمَّ أَكَلَه، يَفْسُدُ صَوْمُه، وَالْكَثِيْرُ هو مِقْدَارُ الْحِمَّصَةِ، أو ما فَوْقَهَا، والقَلِيْلُ هو ما دُوْنَها[5].


 



[1] ذكره الحصكفي في "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٤١٩-٤٤٢، ملتقطاً.

[2] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار شريعة"، الجزء الخامس، ١/٩٨٦.

[3] ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار شريعة"، الجزء الخامس، ١/٩٨٦.

[4] ذكره محمود بن أحمد (ت٦١٦هـ) في "المحيط البرهاني"، ٢/٥٥٦.

[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104