[١٢]: لَوْ اِبْتَلَعَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِه، وهو دُوْنَ الْحِمَّصَةِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُه[1].
[١٣]: إِذَا خَرَجَ الدَّمُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِه، ودَخَلَ حَلْقَه، ولَمْ يَصِلْ إِلَى جَوْفِه، لَمْ يُفْطِرْ[2].
[١٤]: إذا وَصَلَ الذُّبَابُ إلى جَوْفِ الصَّائِمِ لَمْ يُفْطِرْ، ولو أَخَذَ الذُّبَابَ، وأَكَلَهُ، يَجِبُ عليه القَضَاءُ[3].
[١٥]: لو أَخَذَ كِسْرَةَ خُبْزٍ لِيَأْكُلَهَا وهو نَاسٍ، فلَمّا مَضَغَها ذَكَرَ أَنّه صَائِمٌ، فإنْ أَخْرَجَها مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ، لم يُفْطِرْ، وإِنْ اِبْتَلَعَها مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ، يُفْطِرُ[4].
[١٦]: إِذَا بَقِيَتْ لُقْمَةُ السُّحُوْرِ في فِيْه فطَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ ابْتَلَعَها، فَسَدَ الصَّومُ، وإِنْ أَخْرَجَهَا مَعَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْسُدْ[5].
[١٧]: إنَّ الصَّائِمَ لَو اِغْتَابَ أحداً من الناس، لم يُفْطِرْ[6]، مَعَ أَنَّ الْغِيْبَةَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ، ولقد شَبَّهَ اللهُ تعالى الْمُغْتَابَ بِآكِلِ لَحْمِ أَخِيْه
[1] ذكره علاء الدين محمد الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٢٢.
[2] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده،٣/٤٢٢.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٣.
[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد،١/٢٠٣.
[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/٢٠٣، ملخصاً.
[6] ذكره علاء الدين محمد الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده،٣/٤٢٨.