عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[١٦]: الأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا نَفِسَتْ: أَنْ تَأْكُلَ سِرًّا، لاَ سِيَّمَا إذا حَاضَتْ[1].

[١٧]: الشَّيْخُ الفَانِي العَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ أَيْ: الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُه أَوْ أَشْرَفَ على الفِنَاءِ، وتَحَقَّقَ اليَأْسُ مِنَ الصِّحَّةِ، فعَلَيْه الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ، أَيْ: لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ويُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ أو دَقِيْقِه، أو قِيْمَتِه، وهو بالوَزْنِ يُسَاوِي ٢ كيلو ٥٠ غرام، تقريباً[2].

[١٨]: الشَّيْخُ الفَانِي لَوْ لَمْ يَقْدِرْ على الصَّوْمِ، لِشِدَّةِ الْحَرِّ، كانَ له أَنْ يُفْطِرَ، ويَقْضِي الصِّيَامَ فِي الشِّتَاءِ[3].

[١٩]: لَوْ قَدَرَ على الصِّيَامِ، بَعْدَ أَدَاءِ الْفِدْيَةِ، صارَتْ فِدْيَتُهُ صَدَقَةً نَافِلَةً، ووَجَبَ عليه قَضَاءُ الصَّوْمِ[4].

[٢٠]: إِنْ شاءَ أَعْطَى الْفِدْيَةَ في أَوَّلِ رَمَضَانَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وإِنْ شاءَ، أَخَّرَهَا إلى آخِرِه[5].

[٢١]: يَجُوْزُ أَنْ يُعْطِيَ فِدْيَةَ أَيّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، إلى مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ[6].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/٢٠٦، و"بهار شريعة"، كتاب الصوم، الجزء الخامس، ١/١٠٠٤، هذا الكتاب في اللغة الأردية المسمى بـ "بهار الشريعة" جامع للأقوال المختارة في الفقه الحنفي للشيخ المفتي أمجد على الأعظمي رحمه الله.

[2] "الدر المختار" و"رد المحتار"، ٣/٤٧٢ـ ٤٧١، و"الجوهرة النيرة"، الجزء الأوّل، صـ١٨٤.

[3] ذكره ابن عابدين في "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٢.

[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، باب في الأعذار التي تبيح الإفطار، ١/٢٠٧.

[5] ذكره ابن نجيم الحنفي (ت١٠٠٥هـ) في "النهر الفائق"، كتاب الصوم، ٢/٣٢.

[6] "الدر المختار" و"ردّ المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٧٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104